الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال
من رسم الطابع المحدد بالمرسوم التشريعي رقم (44) لعام 2005 وتعديلاته ومتمماته وإضافاته.
المادة 15- تعفى الهبات والتبرعات الخاصة بالإغاثة من الضريبة على الدخل ورسم الإنفاق الاستهلاكي والإضافات والمتممات المرتبطة بها والمقدمة إلى الجهات التي يقرها مجلس الوزراء لصالح كل من تضرر في المناطق المنكوبة، وتعدّ -خلافاً لكل نص نافذ- من النفقات المقبولة ضريبياً.
المادة 16- لا ترد المبالغ المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة 17- تتحمل الخزينة العامة للدولة كافة الأعباء المالية الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي، باستثناء الضرائب والرسوم المالية والرسوم والتكاليف المحلية.
المادة 18- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة وحاكم مصرف سورية المركزي.
المادة 19- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 20 -8- 1444 هجري الموافق لـ 12 – 3 – 2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
سانا