بزنس

«العمــل» تســمح للعامليــن في الدولة ضــم خدماتهــم السابقــة في مؤســسة التأمينات الاجتماعية

تشرين


أصدرت وزارة العمل قراراً يتيح للعاملين في الدولة ضم خدماتهم السابقة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي أن القرار يتيح للعاملين المؤمن عليهم بجميع أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضم خدماتهم السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش. وأشار الوزير إلى أن القرار اتخذ بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مبيناً أن الخدمات السابقة تتضمن سائر الخدمات التي أداها المؤمن عليه في إحدى الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات العامة والبلديات وكافة الجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة. ويمكن أن يستفيد من قرار ضم الخدمة كل الخدمات المؤداة والغير مشمولة بالتأمينات قبل عام 1985 ومن أدى الخدمة موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً أو عسكرياً أو أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش التحرير الفلسطيني شريطة عدم تجزئة الخدمة الواحدة ويشمل خدمات الإسكان العسكرية وخدمة ساعات التدريس. وأوضح القرار أنه لا يمكن أن يستفيد من ضم الخدمة المدة التي انتهت بالطرد وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو قانون الموظفين أو أنظمة الاستخدام الخاصة أو مدة كف اليد أو الوقف عن العمل التي تقرر حرمان العامل من راتبه عنها . وبشأن رد التعويض أشار القرار إلى أنه يجوز للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت حيث حددت فائدة التعويض المقبوض كاملا /9/ بالمئة عن المدة الواقعة بين تاريخ القبض وحتى تاريخ السداد يكون رد التعويض كاملا ودفعة واحدة في حين يجوز تقسيط الفائدة المترتبة على مبلغ رد التعويض على أقساط لا تتجاوز /24/ قسطاً شهرياً. ويعمل بالقرار اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://www.znobia.com/?page=show_det&category_id=9&id=941