بزنس

مجلس النقد والتسليف يعتمد التعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر

سانا


اعتمد مجلس النقد والتسليف اليوم التعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر والمتعلقة بالترخيص والتسجيل لهذه المصارف بما فيها نفقات التحقيق والتسجيل وضوابط الشريك الاستراتيجي وتوفيق الأوضاع القائمة حالياً مع أحكامه. وأشار مجلس النقد في بيان له تلقت سانا نسخة منه إلى أن قرار المجلس جاء بناء على أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته وعلى أحكام المادة 27 من القانون رقم 8 وعلى كتاب مفوضية الحكومة لدى المصارف وعلى مذاكراته في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21-2-2021. وألغى مجلس النقد القرار رقم 363 وتعديلاته المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 كما ألغى بعض الفقرات من الجداول الملحقة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 115 وتعديلاته المتضمنة البدلات والنفقات المفروضة على مؤسسات التمويل الصغير. وعدل مجلس النقد تسمية مؤسسات التمويل الصغير والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية حيثما وردت في القرارات النافذة بحيث تصبح مصارف التمويل الأصغر. وبين مجلس النقد أن كل النماذج الواردة في المادة 1 و2 من التعليمات التنفيذية المتعلقة بالترخيص والتسجيل بما فيها استمارة الترخيص لمصارف التمويل الأصغر تعد من قبل مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف. وأشار مجلس النقد والتسليف إلى نشر نموذج استمارة الترخيص على الموقع الإلكتروني لمصرف سورية المركزي باللغة العربية وتقدم مطبوعة حصراً بشكل أصولي إلى مصرف سورية المركزي-مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف عند تقديم الطلب. ووفقاً للتعليمات التنفيذية يتوجب على طالبي الترخيص لمصرف التمويل الأصغر تقديم بيانات منها الاسم المقترح للمصرف ورأس المال وعدد الاسهم وقيمة السهم الإسمية ونسبة مساهمة المؤسسين في رأس المال ومن هم سواء كانوا أشخاصاً اعتباريين أو طبيعيين سوريين أم غير سوريين وتحديد الشريك الاستراتيجي بشكل صريح وأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف والشركات العضو وجنسياتها. وتبين التعليمات أن نسبة مساهمة الشريك الاستراتيجي في المصرف يجب ألا تقل في حدها الادنى عن 25 بالمئة من رأس المال عند التأسيس وفي أي وقت لاحق وفي حال كان هناك أكثر من شريك استراتيجي يجب ألا يقل مجموع مساهماتهم عن النسبة المذكورة مؤكدة أنه لا يجوز لمن يحصل على قرار تأسيس للمصرف التنازل عنه للغير كلياً أو جزئياً وتحت أي تسمية كانت. ويتم بموجب التعليمات إحداث سجل الكتروني تحت مسمى سجل مصارف التمويل الأصغر ويمسك من قبل مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف وتحديد نفقات الترخيص والتسجيل لمصارف التمويل الأصغر ومنها نفقات الدراسة عند تقديم طلب الترخيص بـ 5 ملايين ليرة سورية ونفقات التسجيل في سجل مصارف التمويل الأصغر لأول مرة بـ 3 ملايين ليرة. ويمكن للمصارف المذكورة في التعليمات إبرام عقد مساعدة فنية وإدارية بهدف تقديم الدعم الفني أو الإداري له وذلك سواء كان التعاقد مع الشريك الاستراتيجي أو مع أي جهة ذات خبرة مصرفية أو خبرة في مجال التمويل الأصغر. ويمارس مجلس النقد والتسليف وفق التعليمات رقابته على مصارف التمويل الأصغر من خلال مفوضية الحكومة لدى المصارف حصراً فيما يقتصر دور هيئة الاشراف على التأمين في عمل المصارف على ما يتعلق بأنشطتها في مجال التأمين والخدمات التأمينية المقدمة للعملاء. وتؤكد التعليمات أنه فيما عدا المصارف العامة لا يجوز لأي جهة عامة أن تكون مؤسساً أو مساهماً في المصارف وتتم معالجة الأوضاع القانونية القائمة حالياً المتعلقة بنقل ملكية أسهم الجهة العامة بما يترتب عليها من آثار بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف كما يتوجب على مصارف التمويل الأصغر إحداث مكاتب وفروع لها في المحافظات. ويمكن لمصارف التمويل وفق التعليمات بناء على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي إحداث وحدات خدمات مصرفية متنقلة عبارة عن مركبة عائدة للمصرف مرتبطة بأحد فروعه العاملة مجهزة بشكل كامل بالخدمات والحماية وتمارس التسويق لخدمات المصرف والمنتجات التي يقدمها وتهيئة ملفات المتعاملين الراغبين بالحصول على تمويل أو قرض واستلام أقساط التمويلات أو القروض الممنوحة.

Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://www.znobia.com/?page=show_det&category_id=9&id=27617